محكمة سعودية تحكم لزوجة بفقء عين زوجها فما السبب؟
على مدار عقود طويلة، اكتظت المحاكم بقضايا الخلافات الزوجية بمختلف أنواعها، مثل الطلاق والخلع والنفقة والطاعة، ولكن واحدة من أغربها هو ما شهدته محكمة سعودية مؤخراً، والتي طالبت فيها زوجة حكماً بفقء عين زوجها.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
سعودية ترفض 400 ألف ريال وتطلب فقء عين زوجها
وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد رفضت سيدة سعودية صلحاً مع زوجها قيمته 400 ألف ريال سعودي (حوالي 106 آلاف دولار أمريكي)، وأصرت على الحصول على القاص العين بالعين، وهو ما تحقق لها.
وحكى المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي تفاصيل هذه القضية الغريبة، حيث قال إن البداية كانت وقوع خلافاً حاداً بين زوجين، وارتفاع أصواتهما أمام أطفالهما، ليقترح الزوج على زوجته الخروج من المنزل، حفاظاً على نفسية الأولاد.
إلا أن النقاش عاد يتجدد بين الزوجين، واشتدت حدته وهما في السيارة، ووصل لدرجة أن الزوج قام بلطم وجه زوجته، وتسبب في فقء عينها بسبب فص خاتم كان يرتديه وقتها.
وأشار المحامي إلى أن الزوجة رفضت تماماً كل محاولات الصلح، التي تدخل فيها الأهل والمحكمة من أجل محاولة إقناعها بالتصالح، وقبول التعويض الذي عرضه الزوج، والذي بلغت قيمته 400 ألف ريال سعودي، وأصرت على القصاص العين بالعين، فتم الحكم لها بهذا.
وحول الحكم الشرعي في هذه القضية، قال الشبرمي إنه إذا حصل عنف أسري من قِبل أحد الزوجين، فإن العلاقة الزوجية لا تمنع من إمضاء الحكم الشرعي بحق المعتدي، موضحاً أن العقوبة ممكن أن تكون قصاصاً أو أرش جناية (غرامة مالية)، والتي يقدرها الطب الشرعي من خلال مسميات الجروح المبسوطة في الفقه الإسلامي، حيث يتفاوت الجزاء فيها بحسب نوع الاعتداء، قوة وضعفاً.
ولفت المحامي إلى أن القضاء في المملكة العربية السعودية يستند إلى الشريعة الإسلامية، ويأخذ بمبدأ عقوبة الجاني على النفس وما دونها جناية عمدية بالعدل والمماثلة.
وأردف متابعاً أنه إذا أمكن القصاص من الجاني بمثل جنايته، حكم القضاء بالقصاص، فيما يتم تخيير المجني عليه في العنف الأسري بين القصاص وأخذ الدية.
شاهد أيضاً: إجراءات الطلاق في السعودية 2021
وأضاف عبدالعزيز الشبرمي قائلاً إنه إذا تعذرت المماثلة، كما لو لم يؤمن الحيف والزيادة في العقوبة، فصار الأمر إلى أرش الجناية، موضحاً أنها غرامة مالية قدرها علماء الإسلام بحسب عمق الجناية وشدتها ونفوذها في البدن.
واختتم حديثه بقوله إنه مما يجب أن يُعلم، أن الجناية التي تستوجب القصاص هي الجناية العمدية فقط، لافتاً إلى أن الخطأ وشبه العمد، ففيهما الدية أو أرش الجناية دون القصاص، سواء كان الجاني الزوج أو الزوجة.