مجلس الأمن الدولي (UNSC)
يتميز مجلس الأمن عن غيره من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة بأنه يضم عدداً محدوداً من الدول، قسم من دوله يتمتع بحق النقض (الفيتو).
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
والقسم الآخر ذو عضوية مؤقتة تستمر لمدة عامين.. المزيد عن صلاحيات مجلس الأمن وأنواع قراراته واللجان التي يشكلها وأكثر نتابعها في هذه المقالة.
الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي
هم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهذه الدول بحسب المادة الثالثة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة هي:
- الولايات المتحدة الأمريكية
- الاتحاد السوفيتي (روسيا حالياً).
- الصين.
- فرنسا.
- بريطانيا.
تتمتع هذه الدول بحق النقض (الفيتو)، أي يمكن لأي دولة من هذه الدول استخدام حق النقض؛ لمنع صدور أي قرار في مجلس الأمن مهما حصل هذا القرار على تأييد من الأعضاء الباقين.
الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي
هم دول تنتخبهم الجمعية العامة من أعضاء الأمم المتحدة ليكونوا أعضاءً غيرَ دائمين مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، يُنتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين يجدد نصفهم في كل سنة.
كما لا يجوز إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته فوراً، ووفقاً لاتفاق الدول الخمسة الكبرى المعقود في لندن عام 1946 المسمى (اتفاق الجنتلمان) تم تقسيم العالم إلى خمس مناطق.
حيث وزعت عليها المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن كالتالي: مقعدان لأمريكا اللاتينية، مقعد لدول الكومنولث البريطاني، مقعدان لأوروبا (الشرقية والغربية)، مقعد لدول الشرق الأوسط.
عدد أعضاء مجلس الأمن
كان عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي أحد عشر عضواً عند تأسيس منظمة الأمم المتحدة (خمس دول دائمة العضوية وست دول غير دائمة العضوية)، وفي الحادي والثلاثين من شهر آب/ أغسطس عام 1965 تم زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن ليصبح خمسة عشر عضوا.
(أي زاد عدد الأعضاء غير الدائمين من ستة إلى عشرة أعضاء، فيما بقي عدد الدول دائمة العضوية دون تغيير)، وأصبح التوزيع الجديد للمقاعد كما يلي:
- ثلاثة مقاعد لأفريقيا.
- مقعدان لآسيا.
- مقعد واحد لأوروبا الشرقية.
- مقعدان لأوروبا الغربية.
- مقعدان لأمريكا اللاتينية.
وبقيت مدة شغل المقعد غير الدائم على حالها لمدة سنتين غير قابلة للتجديد الفوري بعد نهاية مدة العضوية كما ذكرنا.
متى يجوز للدول غير الأعضاء في مجلس الأمن حضور جلساته؟
يجوز اشتراك دول أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن؛ في مناقشاته دون التصويت على أيٍّ من قراراته في الحالات التالية:
- إذا وافق المجلس على أن مصالح هذا العضو تتأثر بالقضية المعروضة في الجلسة بوجه خاص مثال: حضور سوريا لجلسة مجلس الأمن عام 2005 الخاصة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
- إذا كان طرفاً في نزاع معروض على المجلس يشارك في المناقشات الدائرة حول هذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت أو اقتراح مشروعات قرارات.
متى يجتمع مجلس الأمن الدولي؟
يجتمع مجلس الأمن على مدار السنة، ويجب أن يكون لكل عضو من أعضاء المجلس ممثل في مقر الأمم المتحدة في جميع الأوقات في حالة ضرورة عقد اجتماع طارئ، وينعقد مجلس الأمن الدولي في أي وقت بناءً على:
- دعوة من رئيس المجلس مباشرةً.
- طلب عضو في الأمم المتحدة.
- طلب دولة من غير أعضاء الأمم المتحدة.
- طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- قرار الاتحاد من أجل السلام (الذي شكلته الجمعية العامة للأمم المتحدة في خمسينيات القرن العشرين؛ كنظير عن مجلس الأمن في حال فشل في حل أزمة ما).
- طلب الأمين العام للأمم المتحدة.
التناوب على رئاسة مجلس الأمن
نصت المادة الثامنة عشرة من اللائحة الداخلية المؤقتة لمجلس الأمن على أن يتناوب أعضاء المجلس رئاسته (شهر واحد لكل عضو)، وبحسب الترتيب الأبجدي الانكليزي لأسماء الدول الأعضاء فيه، ففي عام 2017 ترأس مجلس الأمن الدول التالية:
- السويد في شهر كانون الثاني/ يناير.
- أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير.
- بريطانيا في شهر آذار/ مارس.
- الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نيسان/ أبريل.
- الأوروغواي في شهر أيار/ مايو.
- بوليفيا في شهر حزيران/ يونيو.
- الصين في شهر تموز/ يوليو.
- مصر في شهر آب/ أغسطس.
- إثيوبيا في شهر أيلول/ سبتمبر.
- فرنسا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
- إيطاليا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
- اليابان في شهر كانون الأول/ ديسمبر.
تفاصيل إجراءات مجلس الأمن الدولي
يختص مجلس الأمن تطبيقاً لنص المادة 30 من الميثاق بوضع لائحة الإجراءات المتبعة أمامه (ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه)، هذا ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة إعداد جدول الأعمال المؤقت لجلسة مجلس الأمن.
ومن ثم يتم اعتماد هذا الجدول من قبل رئيس المجلس، حيث يقوم المجلس ذاته بإقرار هذا الجدول بقرار إجرائي بحت لا يخضع لاعتراض الدول الكبرى أو إحداها بحق الفيتو.
وإذا أقر المجلس إدراج مسألة في جدول أعماله فإنها تظل مدرجة حتى يتم الفصل فيها أو يقرر شطبها، ولا يجدي سحبها من قبل الدولة التي طلبت إدراجها أصلاً إذا قرر المجلس استمرار النظر فيها.
اللجان الرئيسية لمجلس الأمن
1. لجنة نزع السلاح، تختص بدراسة الاقتراحات وتقديم التوصيات الخاصة بنزع السلاح أو تخفيضه وتنظيمه تمهيداً لعرضها على المجلس، تتكون من جميع أعضاء مجلس الأمن.
2. لجنة الخبراء، تتألف من قانونيين تنحصر مهمتهم في تقديم المشورة إلى المجلس فيما يتعلق بتفسير الميثاق وقواعد الإجراءات (أنشئت في 17/1/1946)، وهم ممثلون لجميع أعضاء المجلس.
3. لجنة الإجراءات الجماعية، تختص بالنظر في الإجراءات الجماعية والتقدم بتوصياتها إلى المجلس للنظر في تطبيقها استناداً لأحكام الفصل السابع من الميثاق.
وقد شكلت الجمعية العامة (قرار الاتحاد من أجل السلام) كنظير في الجمعية العامة عند قيامها بمهام المجلس في حالات فشله بتولي مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين.
4. لجنة قبول الأعضاء الجدد، أنشئت في شهر أيار/ مايو عام 1946 لفحص طلبات الانضمام إلى الأمم المتحدة التي تحال إليها من رئيس مجلس الأمن أو بقرار من المجلس، وإعداد تقارير عنها ترفع إلى المجلس.
5. لجنة أركان الحرب، وقد أنشئت بموجب المادة 47 من الميثاق التي نصت على أن:
- تشكل لجنة من أركان الحرب، تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن، وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلام والأمن الدولي، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، ولتنظيم التسليح ونزعه بالقدر المستطاع.
- تشكل اللجنة من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو ممن يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في الأمم المتحدة من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفةٍ دائمة للاشتراك في عملها؛ إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
- لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس، أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستُبحث فيما بعد.
- للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خولها بذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
اللجان المؤقتة أو الخاصة
اللجان المؤقتة أو الخاصة؛ هي لجان وهيئات شكلها المجلس أو يمكن أن يشكلها لتولي مهمات خاصة أو معينة بالذات، ذات طبيعة مؤقتة لعمليات صيانة السلم وبعثات المراقبين مثال:
- لجنة الأمم المتحدة لإندونيسيا.
- لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين.
- قوة الأمم المتحدة لصون السلام في قبرص.
- جماعة مراقبي الهدنة في النزاع الهندي الباكستاني.
- جماعة المراقبين الدوليين المؤقتة في لبنان.
- بعثة الأمم المتحدة في الدومنيكان.
- بعثة الأمم المتحدة في غينيا.
- بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في أنغولا.
- جماعة المراقبين العسكريين الدوليين بين إيران والعراق.
- وحدة المراقبين الدوليين بين العراق والكويت عام 1991.
- بعثة مراقبي الهدنة في كمبوديا عام 1991.
- فريق الأمم المتحدة للمساعدة في فترة الانتقال بناميبيا عام1989.
اختصاصات مجلس الأمن
الاختصاص الأساسي لمجلس الأمن
حفظ السلام والأمن الدوليين، حسب نص المادة الرابعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة إذا (عهدت إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلام والأمن الدولي).
الاختصاص التوفيقي لمجلس الأمن
يهدف إلى تسوية المنازعات الدولية سلمياً، وهو الجانب الوقائي من هدف المحافظة على السلام العالمي، حيث تعرضت لتنظيم هذا الاختصاص الهام أحكام المواد الواردة في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
فبينت كيفية عرض النزاع على المجلس وما يحق له اتخاذه بصدد النزاع من إجراءات بطريق التوصية لا الأمر، ويلاحظ أن المنازعات التي يختص مجلس الأمن بالنظر في حلها وفقاً لأحكام الفصل السادس من الميثاق هي:
- المنازعات التي من شأن استمرارها أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر، يمارس مجلس الأمن هذا الاختصاص إما من تلقاء نفسه أو إذا طلب إليه الفرقاء المعنيون.
- لمجلس الأمن إذا طلب إليه أطراف النزاع ذلك، أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع سلمياً، وذلك سواء توافرت في النزاع شروط تعريض السلام الدولي للخطر أم لا.
ويملك مجلس الأمن أن يتدخل بعدة طرق أو أساليب:
- دعوة الأطراف المتنازعة لتسوية منازعاتهم بالطرق التقليدية وهي: المفاوضة، التحقيق، الوساطة، التسوية القضائية، اللجوء إلى المنظمات الدولية الإقليمية، وغيرها من الوسائل السلمية التي يختارونها والتي يرونها مناسبة.
- دعوة أطراف النزاع إلى إتباع طريق معينة من طرق حل النزاعات.
- التوصية مباشرةً بما يراه مناسباً من شروط لحل النزاع، ولا يلجأ المجلس مباشرة لهذه السلطات شبه القضائية إلا إذا تبين له (أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين).
الاختصاص التأديبي لمجلس الأمن
يهدف إلى قمع أي تهديد للسلام أو الإخلال به أو العدوان عليه، وهو الجانب العلاجي من هدف المحافظة على السلام العالمي، تنظم هذا الاختصاص الخطير أحكام الفصل السابع من الميثاق.
حيث تعطي مجلس الأمن اختصاصات وسلطات مختلفة خلافاً لأحكام الفصل السادس، منها الحق في اتخاذ تدابير قمع في حالة وقوع تهديد للسلم أو إخلال به، أو عمل من أعمال العدوان.
وذلك بمقتضى قرارات ملزمة الهدف منها (حفظ السلام والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه) (المادة 39)، ويقوم مجلس الأمن بتقرير ما إذا كان قد وقع ويشكل بالفعل تهديداً للسلام أو إخلالاً به، أو عملاً من أعمال العدوان.
وله في ذلك سلطة تقديرية واسعة، وتقرير ما يجب اتخاذه من تدابير القمع وفقاً لأحكام المادتين 41 و42، ويجوز لمجلس الأمن كقاعدة عامة قبل اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه، أن يدعو الأطراف المتنازعة (منعاً لتفاقم الموقف)؛ إلى الأخذ بكل ما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة.
ولا تُخِلُّ هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وإن كان على مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير حسابه (المادة 40) كالأمر بوقف إطلاق النار، ووقف الأعمال الحربية، والأمر بسحب القوات الحربية من بعض المناطق.
وغيرها من التدابير المؤقتة التي لا يمكن حصرها، مثال ذلك:
قرار مجلس الأمن في 29 أيار/ مايو 1948 بخصوص قضية فلسطين بوقف القتال، وفي كوريا 1950، في تونس 1961، في النزاع الهندي الباكستاني عام 1965، في العدوان الإسرائيلي 1967، الحرب الهندية الباكستانية 1971، والغزو السوفيتي لأفغانستان عام1980، الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، استقلال ناميبيا 1981، ضد قرار ضم إسرائيل للجولان 1982، وفي العدوان العراقي على الكويت 1990.
ولمجلس الأمن أن يختار عند اتخاذ تدابير القمع بين نوعين من التدابير حدد منها المادتين 41 و42، وهي:
1. تدابير قسرية: لا يستلزم تنفيذها استخدام القوات المسلحة (المادة 41)، مثال ذلك: وقف العلاقات الاقتصادية مع الدولة المعتدية، وقف المواصلات البرية والبحرية والجوية، قطع العلاقات كلياً وجزئياً معها (دبلوماسية، سياسية، اقتصادية، ثقافية...).
2. تدابير عسكرية: ذات طابع حربي يتخذها مجلس الأمن إذا تبين له أن التدابير غير العسكرية (لا تفي بالغرض أو غير كافية)، ويتم اتخاذ هذه التدابير (بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية) وفي الحدود اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تشمل هذه الأعمال الحصار، والعمليات الأخرى بواسطة القوات البرية والبحرية والجوية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة (المادة 42).
التدابير غير الحربية التي يتخذها مجلس الأمن
اهتم الميثاق ببيان الصور الأساسية للتدابير غير الحربية؛ بوضع تنظيم مفصل (المواد 43-47) للوسائل التي يتعين على المجلس إتباعها للحصول على قوات مسلحة تعمل تحت إمرته، ولكيفية قيادته وتوجيهه لتلك القوات، فنصت المادة 43 على أن:
- يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن - بناءً على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة - ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلام والأمن الدوليين، ومن ذلك حق المرور.
- يجب أن يحدد ذلك الاتفاق - أو تلك الاتفاقيات - عدد هذه القوات، وأنواعها، ومدى استعدادها وأماكنها عموماً، ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
- تجري المفاوضة، وتبرم الاتفاقيات بين مجلس الأمن وبين أعضاء من الأمم المتحدة أو بينه وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفقاً لمقتضيات أوضاعها الدستورية.
كما نصت المادة 44 على أنه:
(إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك - إذا شاء - في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة)،
ونصت المادة 45 على:
(رغبةً في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية وطنية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة، ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات، ومدى استعدادها، والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب)،
نصت المادة 46 على أن:
(الخطط اللازمة لاستخدام القوات المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب)،
كما نصت المادة 47 على أن:
(تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن، وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلام والأمن الدوليين، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح...).
وقد جرى التعامل على أن يقوم مجلس الأمن عوضاً عن تشكيل قوة مسلحة دائمة تابعة له تطبيقاً للمواد 43-47 بالاستعانة كلما استدعت ظروف الموقف الدولي ذلك بقوة مسلحة خاصة ذات تشكيل دولي.
وقد تسمى قوة الطوارئ أو قوة السلام، تُشكل خصيصاً لمجابهة موقف دولي خاص بعينه، ولمدة محدودة قابلة للتجديد من عناصر عسكرية تنتمي كأصل عام إلى دول غير الدول الكبرى لا شأن لها بالموقف الذي اقتضى تكوين القوة، (مثال ذلك التحالف الدولي الذي قادته واشنطن في عملية تحرير الكويت عام 1991).
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن لمجلس الأمن إذا ما انتهى إلى مناقشة اتخاذ تدابير قمع تطبيقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق أن يستعين في سبيل اتخاذ هذه التدابير بكل أو بعض الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وذلك بمقتضى قرارات ملزمة قانوناً يصدرها مجلس الأمن في هذا الشأن، تلتزم الدول المعنية الموجه إليها القرار بتنفيذها سواءً بطريق مباشر أو عن طريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي قد تكون هذه الدول أعضاء فيها كما نصت (المادة 48).
ويحق لمجلس الأمن أيضاً بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 53 من الميثاق بأن يستعين بالمنظمات الإقليمية في تطبيق ما قد يقرر اتخاذه من تدابير القمع كلما رأى ذلك ملائماً، (ويكون عملها حينئذٍ تحت مراقبته وإشرافه) إذ من المسلم به أنه من غير الجائز لهذه المنظمات - بصورة عامة - القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن.
الاختصاص التنظيمي لمجلس الأمن
اختصاص يأتي في الدرجة الثانية من الأهمية بعد الاختصاص الأول وهو حفظ السلام والأمن الدوليين، وذلك نظراً لآثاره المباشرة على البنيان التنظيمي للأمم المتحدة، وبينت محكمة العدل الدولية هذه الأهمية حين رفضت محاولة تخطي مجلس الأمن في أحد الاختصاصات وهو التوصية بقبول الأعضاء الجدد، واعتبرت ذلك تجريداً لمجلس الأمن من إحدى وظائفه الأساسية، وقد حدد الميثاق هذه الاختصاصات على النحو التالي:
- اختصاصاته المتعلقة بأحكام العضوية في المنظمة والتوصية بقبول الأعضاء الجدد.
- الإشراف على الأقاليم ذات الأهمية الإستراتيجية الخاضعة لنظام الوصاية.
- التوصية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، والاشتراك مع الجمعية العامة في اختياره.
- يشترك مجلس الأمن مع الجمعية العامة في انتخاب محكمة العدل الدولية.
- يشترك مجلس الأمن مع الجمعية العامة في تحديد الشروط الواجب توافرها لانضمام دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
- تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية إذا امتنع أحد المتقاضين عن القيام بتنفيذ حكم تصدره هذه المحكمة.
- وضع الخطط لتنظيم التسليح.
أحكام التصويت في مجلس الأمن
بينت الفقرة الأولى من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة أحكام التصويت كما يلي:
- يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
- فرقت في الفقرتين الثانية والثالثة بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية، فتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية (بموافقة تسعة من أعضائه) أياً كانت الدول المكونة لهذه الأغلبية، وتصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بموافقة تسعة من أعضائه بشرط أن ( تكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة).
المسائل الإجرائية
- تمثيل أعضاء مجلس الأمن تمثيلاً دائماً في مقر المنظمة.
- وجوب عقد اجتماعات دورية لمجلس الأمن.
- اجتماعات المجلس في غير مقر المنظمة.
- إنشاء أجهزة فرعية تابعة للمجلس.
- وضع لائحة الإجراءات.
- اشتراك عضو من أعضاء الأمم المتحدة دون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا تأثرت بها مصالح العضو بصفة خاصة.
- دعوة أية دولة تكون طرفاً في نزاع معروض على المجلس لبحثه إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون لها حق التصويت.
المسائل الموضوعية
تُعتبر كل المسائل الخارجة عن المسائل الإجرائية من المسائل الموضوعية التي لا بد من إجماع الدول دائمة العضوية في المجلس لصدور القرار، وإلا سقط باستعمال حق الاعتراض (الفيتو) الذي يمكن أن يستعمله أحد الأعضاء الدائمين دون حدود.
فمثلاً يعتبر تكييف المسائل المعروضة على المجلس من المسائل الموضوعية، ولا يتم صدور قرار بشأنها إذا ما اعترضت إحدى الدول الخمس دائمة العضوية، فإذا أرادت إحداها أن تحول دون صدور قرار من المجلس في مسألة معينة فما عليها إلا أن تتمسك بأنها مسألة موضوعية.
فإذا ما عارضتها في ذلك دولة من الأعضاء الدائمين طلبت طرح المسألة على التصويت واستعملت حقها في الاعتراض لتحول دون صدور قرار باعتبارها مسألة إجرائية، فإذا تم لها ذلك استعملت حقها في الاعتراض مرة ثانية عند طرح الموضوع نفسه على التصويت، وتسمى هذه الوسيلة في فقه القانون الدولي (الاعتراض المزدوج).
جرى تقييد استخدام حق النقض (الفيتو) في حالاتٍ عدة
- القرارات المتعلقة بانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية.
- القرارات المتعلقة بالدعوة إلى مؤتمر لتعديل أحكام ميثاق الأمم المتحدة (م 109).
- تفسير مجلس الأمن لنص المادة 27 الفقرة 3 بحيث أصبح معه امتناع عضو دائم عن التصويت لا يعني سقوط القرار الموضوعي، فالامتناع عن التصويت لا يعني التصويت بالرفض من جانب العضو الممتنع، بل يعني عدم المشاركة في التصويت (والأصل في هذا التفسير هو حساب أصوات المشتركين في التصويت فقط)، حيث لم يوقف امتناع روسيا مجلس الأمن عن التصويت في عام 2011 لاتخاذ قرار بفرض حظر جوي على ليبيا.
- تفسير مجلس الأمن لنص المادة 27 الفقرة 3 في مسألة غياب عضو دائم عن التصويت على القرار الموضوعي لا يعني سقوط القرار الموضوعي بل يعني عدم المشاركة في التصويت، والأصل في هذا التفسير حساب أصوات الأعضاء الدائمين الحاضرين والمشتركين في التصويت فقط، حيث لا يُعتبر قولاً بوجود إرادة ضمنية موضوعها الموافقة على ما قد يتخذه المجلس من قرارات، وهو ما استفادت منه الولايات المتحدة الأمريكية عندما غاب الاتحاد السوفيتي عن اجتماع مجلس الأمن في عام 1950 بسبب رفض الدول الغربية الاعتراف بالصين الشيوعية، حيث صدر قرار في مجلس الأمن بإرسال قوات إلى كوريا، فقام الاتحاد السوفيتي بحضور اجتماعات مجلس الأمن.
- محاولة التفريق بين النزاع والموقف أو الحالة، إذ أن الفقرة 3 من المادة 27 التي تنظم طريقة التصويت في المسائل الموضوعية استثنت من ممارسة حق التصويت الدولة الكبرى التي تكون طرفاً في نزاعٍ ينظر فيه المجلس تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 الخاصة بحل المنازعات حلاً سلمياً عن طريق المنظمات الإقليمية.
في الختام.. لطالما كان تمتع الدول دائمة العضوية بحق النقض (الفيتو) السمة الأساسية لمجلس الأمن الدولي، الأمر الذي أخضع قراراته لمزاجية الدول العظمى وتوافق مصالحها من عدمه، فكثيراً ما استُخدم حق النقض لمنع اتخاذ قرارات في مجلس الأمن ضدها أو ضد حلفائها، لذا كان الحل في تقييد استخدامه.