ما هي المحكمة الجنائية الدولية؟
تعريف المحكمة الجنائية الدولية
اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية
مبادئ المحكمة الجنائية الدولية
تعد المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية، وجهازاً قضائياً مهماً لمعاقبة المجرمين الذين يرتكبون الجرائم في وقت الحرب، كما أنها المحكمة الأولى والوحيدة التي تختص بمحاسبة أشخاص عن ارتكاب الجرائم.. فما هي هذه المحكمة؟ ومن هي الدول الأعضاء فيها؟ وما هي الجرائم التي تنظر بها تحديداً؟ هذا ما سنجيب عنه في هذه المقالة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تعريف المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية، تُعرف باللغة الإنكليزية باسم (International Criminal Court) واختصارها (ICC)، هي منظمة دولية، أسستها عام 1998 مجموعة من دول العالم، بهدف معاقبة مجرمي الحروب ومحاسبتهم على ما فعلوه خلال هذه الحروب، يقع مقرها الرئاسي في مدينة لاهاي الهولندية.
محاكم دولية مهّدت لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية
بدأت بوادر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، حيث تم إنشاء أربع محاكم لمعاقبة مرتكبي الجرائم خلال هذه الحرب وحروب أخرى هي:
- محكمة نورنبرغ، كانت مخصصة لمعاقبة كبار المسؤولين في ألمانيا النازية، عن جرائم ارتكبوها خلال الحرب العالمية الثانية، وعُقدت أول جلسة لها في العشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1945، واستمرت حتى الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 1946، حيث كانت التهم الموجهة للمسؤولين الألمان: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كذلك جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، توزعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت لسنوات.
- محكمة طوكيو، كانت مخصصة لمعاقبة كبار المسؤولين اليابانيين، عن جرائم ارتكبوها خلال الحرب العالمية الثانية، وعقدت جلساتها في عام 1946، حيث كانت التهم الموجهة لهم جرائم ضد الإنسانية، كذلك جرائم الحرب، وكانت العقوبة الإعدام لجميع المتهمين.
- محكمة يوغسلافيا، كانت مخصصة لمعاقبة مجرمي الحرب في عام 1993، حيث وجهت تهم لمسؤولين يوغسلافيين بارتكاب جرائم الحرب، جرائم إبادة جماعية، وبلغت ذروة الأحكام السجن المؤبد.
- محكمة رواندا، كانت مخصصة لمعاقبة مجرمي الحرب في رواندا في عام 1994، حيث وجهت تهم لمسؤولين في رواندا بارتكاب جرائم الإبادة الجنسية، وجرائم ضد الإنسانية.
ولادة المحكمة الجنائية الدولية
قامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنها فشلت بسبب ظروف الحرب الباردة والصراع الذي كان قائماً بين المعسكر الشيوعي الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي، والمعسكر الرأسمالي الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ومع انتهاء الحرب الباردة سعت ترينيداد وتوباغو (الدولة الكاريبية) لإحياء فكرة إنشاء المحكمة في عام 1989، حيث اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات.
بعد إنشاء المحاكم الدولية الأربعة السابقة، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الميثاق التأسيسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998، بموافقة مئة وعشرين دولة، واعتراض واحد وعشرين دولة أبرزهم: الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن، حيث تحول الميثاق التأسيسي إلى واقع، ودخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من شهر نيسان/أبريل عام 2002، بعد مصادقة ستين عضواً على الميثاق.
اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية
تقسم اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إلى ثلاثة أنواع:
أولا: الاختصاص الموضوعي لمحكمة الجنايات
يقصد بالاختصاص الموضوعي الجرائم التي يمكن فيها رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي:
- الإبادة الجماعية، عرفت المادة السادسة من الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبادة الجماعية بأنها: "أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً:
- قتل أفراد الجماعة.
- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، مثل حرمان الجماعة من الحصول على الطعام والدواء.
- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
- الجرائم ضد الإنسانية، عرفت المادة السابعة من الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية بأنها: "أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم :
- القتل العمد.
- الإبادة.
- الاسترقاق، مثل مصادرة ممتلكات الجماعة، والمتاجرة بأفرادها لاسيما النساء والأطفال.
- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، أي نقلهم بالقوة خارج مكان إقامتهم الأصلي إلى أماكن أخرى غير مرغوب بها.
- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية، بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
- التعذيب، أي تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة بدنية أو عقلية بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته.
- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري (إجبار المرأة على الحمل للتأثير على التكوين العرقي للجماعة)، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، ويقصد بالاضطهاد حرمان جماعة من السكان من الحقوق الأساسية للإنسان كالحق في الحياة ، التعلم، التعبير عن الرأي.
- الاختفاء القسري للأشخاص، يعني إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية،، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
- جريمة الفصل العنصري، أي معاملة الجماعة معاملة عنصرية أدنى من معاملة نظيراتها في الدولة نفسها (على سبيل المثال معاملة البيض كدرجة أولى والسود كدرجة ثانية في بعض الدول كجنوب أفريقيا في القرن الماضي).
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
- جرائم الحرب، حددت المادة الثامنة من الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنواعاً لجريمة الحرب، هي:
ثانيا: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف
لمؤرخة في الثاني عشر من شهر آب / أغسطس عام 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الممتلكات أو الأشخاص، الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
- القتل العمد.
- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية ، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات، والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
- الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
- أخذ رهائن.
ثالثا: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة
وذلك في النطاق الثابت للقانون الدولي، ويشمل أي فعل من الأفعال التالية:
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
- تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة، ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
- تعمد شن هجوم، مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح، أو عن إصابات بين المدنيين، أو عن إلحاق أضرار مدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
- مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء، التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
- قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
- إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية،،كذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
- قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
- إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني، أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية، أو معالجة الأسنان، أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني، والتي لا تجري لصالحه، وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص، أو تعريض صحتهم لخطر شديد.
- قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد، أو إصابتهم غدراً.
- إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
- تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، مالم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
- إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
- إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
- استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
- استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
- استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة، التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات محززة الغلاف.
- استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة.
- الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والتي تحط من الكرامة الإنسانية.
- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف.
- استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية، لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف، طبقاً للقانون الدولي.
- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم،، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
- تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة، أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
رابعا: في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي
الانتهاكات الجسيمة للمادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس 1949، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر:
- استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
- الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والتي تحط من الكرامة.
- أخذ الرهائن.
- إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.
خامسا: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي
في النطاق الثابت للقانون الدولي، تشمل أي من الأفعال التالية:
- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف، طبقاً للقانون الدولي.
- تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة، ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
- نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
- تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
- إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
- قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً.
- إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
- إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني، والتي لا تجري لصالحه، وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص، أو تعريض صحتهم لخطر شديد.
- تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
- جرائم العدوان، لم يعرف الميثاق الأساسي للمحكمة جريمة العدوان، لكنه أكد في المادة الخامسة أن المحكمة ستمارس الاختصاص على هذه الجريمة متى اعتمد تعريف لهذه الجريمة.
سادسا: الاختصاص الإقليمي
تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها في الحالات التالية:
- إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطناً لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
- إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
- أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
سابعا: الاختصاص الزماني
تمارس المحكمة الجنائية الدولية مهامها في الجرائم التي حصلت بعد دخول ميثاقها الأساسي حيز التنفيذ، أي في شهر تموز/يوليوعام 2002 بالنسبة للدول المؤسسة، وبعد ستين يوماً من انضمامها بالنسبة للدول المنضمة.
ثامنا: الاختصاص التكميلي
بمعنى تمارس المحكمة الجنائية الدولية مهامها فقط عندما تفشل المحاكم المحلية داخل الدول في القيام بواجبها في محاكمة المتهمين، بالتالي ترفض المحكمة بحسب المادة السابعة عشر من ميثاقها الأساسي الدعاوى المقدمة أمامها في الحالات التالية:
- إجراء تحقيق أو محاكمة في القضية لدى محكمة الدولة التي وقعت فيها الجريمة.
- صدور قرار بعدم مقاضاة شخص وذلك بعد انتهاء التحقيقات، شريطة ألا يكون لعدم مسؤوليته عن الجريمة، وليس لرغبة الدولة في عدم محاسبته، أو عدم قدرتها حقاً على ذلك.
- إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى في محكمة داخل بلاده.
- إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
تاسعا: ممارسة الاختصاص
تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها في محاسبة المجرمين المرتكبين لإحدى الجرائم المنصوص عنها في ميثاقها في الحالات التالية:
- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
- إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم.
المسؤولية الجنائية الفردية
تعاقب المحكمة الجنائية الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن إحدى الجرائم الأربعة المنصوص عنها في ميثاقها الأساسي بصفتهم الشخصية، في الحالات التالية:
- ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسؤولاً جنائياً.
- الأمر بارتكاب الجريمة أو الإغراء أو التشجيع على ارتكابها.
- تسهيل ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير الوسائل (أدوات الجريمة (مسدس، قنابل، سكين..) أو وسائل الهرب (سيارة على سبيل المثال)).
- فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
- الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة، أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة، لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة، إذا هو تخلى تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
مبادئ المحكمة الجنائية الدولية
توجد العديد من المبادئ التي تحكم عمل المحكمة الجنائية الدولية، هذه المبادئ هي:
- لا جريمة بلا نص.
- عدم رجعية القانون (لا يجوز محاسبة الشخص عن جريمة ارتكبها قبل انضمام دولته للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
- لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 18 عاماً.
- عدم الاعتداد بالصفة الرسمية، أي يمكن محاسبة الأشخاص حتى لو كانوا رؤساء أو وزراء أو في أي منصب كان.
- عدم سقوط الجرائم بالتقادم.
مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين
تحاسب المحكمة الرؤساء والقادة العسكريون إذا علموا أو يفترض أن يكونوا علموا بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الميثاق الأساسي للمحكمة، ولم يتخذ التدابير والإجراءات لمنع ارتكاب هذه الجريمة.
أسباب امتناع المسؤولية الجنائية
لا يسائل الشخص جنائياً أما المحكمة الجنائية الدولية في الحالات التالية:
- إذا كان يعاني مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه.
- إذا كان في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه.
- إذا كان في موقف الدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر، أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر، أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة.
أجهزة المحكمة وهياكلها
تتكون المحكمة من الأجهزة التالية:
- جمعية الدول الأطراف، تتألف من ممثل واحد عن كل دولة طرف، كل دولة طرف لها صوت واحد، تتخذ القرارات بالتصويت، يرأس الجمعية رئيس ونائبين للرئيس، الذين يتم انتخابهم من قبل الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
- هيئة الرئاسة، تتكون من ثمانية عشر قاضياً تنتخبهم جمعية الدول الأطراف، تنتخب هيئة الرئاسة الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة، ويعمل كل من هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض، أيهما أقرب، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة، تكون هيئة الرئاسة مسؤولة عن الإدارة السليمة للمحكمة.
- مكتب المدعي العام، يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازاً منفصلاً من أجهزة المحكمة،، ويكون المكتب مسؤولاً اًعن تلقي الإحالات، وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
- قلم المحكمة، مسؤولاً عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات.
في الختام.. لطالما شكلت العدالة هدف وطموح كل إنسان على وجه الأرض، ولكن يبقى تطبيقها مرتبط بمدى استقلال المحكمة عن تدخلات الدول، وقدرتها على الوصول لكل الجناة في العالم، وهو ما يبدو صعباً نتيجة عدم انضمام كل الدول لميثاقها الأساسي.