شمول التأمينات الاجتماعية العاملين غير الخاضعين لنظام التقاعد المدني
ما هو نظام التأمينات الاجتماعية؟
قواعد تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية
المُستثنون من نظام التأمينات الاجتماعية
عقد مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، جلسته أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. ومن القرارات التي اتخذها المجلس وأعلنها خلال الاجتماع شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مُدّة خدمتهم. تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على نظام التأمينات الاجتماعية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ما هو نظام التأمينات الاجتماعية؟
يُعدّ نظام التأمينات الاجتماعية أحد أنظمة التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لأفراده، من خلال هذا النظام يتم رعاية العاملين بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، كذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات العمل أو أمراض مهنية وتقديم التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.
فيتضمن نظام التأمينات الاجتماعية فروع التأمينات التالية:
- فرع الأخطار المهنية ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
- فرع المعاشات ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة، والوفاة.
ووفقاً لنص قرار إقرار هذا النظام، يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات، حسب الطرق النظامية.
قواعد تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية
يُطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات وفقاً لما يلي:
- يُطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العُمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السِّن.
- يُطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وإن كان العامل ممن سبقت مُعاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر، فإنه يُعامل وفق الأحكام الآتية :
- إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مُدة اشتراكه السابِقة فإنه يُخير بين أن يُعفى من الاشتراك عن مُدة عمله الجديدة، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام، بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والستين، أما إن كان قد بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مُدة عمله اللاحقة.
- إذا كان غير ذي معاش فإنه يُطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته.
- يُشترط لتطبيق النظام، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعودياً ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة.
- يُطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المُشتغلين بالمهن الحُرة، أو الذين يُزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمُشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مُرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة، ويجوز بقرار من الوزير، بناءً على موافقة مجلس الإدارة تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وِفقاً للأحكام التي يُحددها القرار.
المُستثنون من نظام التأمينات الاجتماعية
كان ممن يُستثنى من نظام التأمينات الاجتماعية ما يلي:
- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المُسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعُد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
- الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
- العُمال الذين يعملون بالأعمال الزِراعية أو الحراجية أو الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحُكومية والمؤسسات العامة، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تُحددها اللائحة.
- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعُمال، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تُحددها اللائحة.
- العمالة المنزلية.
- العُمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المُعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتُحدِّد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص.
إصابات العمل في نظام التأمينات الاجتماعية
وفقاً لنص نظام التأمينات الاجتماعية فإن إصابات العمل هي كما يلي:
- كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل. كما يُعد في حُكم ذلك أيضاً كُل حادث يقع للمُشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس. وتُعد بذات الوصف الحوادث التي تحدُث أثناء تنقلات المُشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلّفه بِها صاحب العمل .
- الأمراض التي يثبُّت أن سببها العمل، كما تُعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المُحددة، ويُعدّ تاريخ أول مُشاهدة طبية للمرض بحُكم تاريخ وقوع الإصابة.
- تُحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يُصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كُلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتُحدد اللائحة المُدَّد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يُعدّ مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المُشترك بعد توقفه عن ممارسة العمل، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المُقَررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المُشترك عن العمل أو المهنة.
التعويضات التي يحق للمُشترك المُصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المُطالبة بها هي ما يأتي :
- تكلفة العناية الطبية التي تستلزمها حالة المُصاب المرضية.
- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المُصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبَّب الإصابة.
- العائدات الشهرية و التعويضات المقطوعة للعجز المُستديم الكُلي أو الجُزئي الناجم عن الإصابة.
- العائدات الشهرية لأفراد العائلة.
- منحة لعائلة المُصاب في حالة وفاته.
لا تُستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المُختص، أو خلال المُهلة التي تُحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عُماله، أو خلال المُهلة التي تُحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله، متى تحقَّق هذا الشرط فإن الحق بالاستفادة من التعويضات المُشار إليها لا يرتبط بأي مُدة من مُدد الاشتراك.
نظام التقاعد المدني والخاضعون له
وفقاً لنص نظام التقاعد المدني يستحق الموظف معاشاً عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمساً وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق تعيينه.
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشاً متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشرة سنة على الأقل. أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشاً مهما تكن مدة خدمته.
يُسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس 40% من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا أو أيهما أكبر.
وفقاً لنص النظام، أيضاً، فإن الأشخاص الخاضعين له هو جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، على أنه إذا شغل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتب فلا تسري في حقه أحكام هذا النظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الأكبر.
ولا تسري أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مُخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة إلا إذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.