حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
- تاريخ النشر: الأحد، 16 أبريل 2023
أصدرت محكمة مصرية حكما قضائيا بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
- مقالات ذات صلة
- مرتضى منصور يطعن على حكم عزله من رئاسة الزمالك
- اتجاه لعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
- قرار جديد قد يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
أصدرت محكمة مصرية حكما قضائيا بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي سابق بحبسه لمدة شهر.
وقالت تقارير صحفية مصرية إن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حكمت، اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، مع استبعاده من مجلس إدارة النادي.
وأوضحت التقارير أن الحكم القضائي يتضمن عزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك وإلزام مجلس إدارة النادي بالدعوة لإجراء انتخابات على المنصب الشاغر في أقرب وقت.
حكم عزل مرتضى منصور صدر بعد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور في مجلس إدارة نادي الزمالك بعد حكم محكمة النقض المصرية بحبسه لمدة شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وأضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه كان يجب على وزارة الشباب والرياضة التي تمثل الجهة الإدارية، التدخل وفقا لسلطتها الإشرافية بإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور في مجلس إدارة النادي.
وأكد التقرير أن تدخل وزارة الشباب والرياضة أمر حتمي بسبب سطلتها الرقابية على الأندية المصرية.
وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك وأعضاء سابقين بمجلس إدارة النادي قد رفعوا قضايا ضد مرتضى منصور، وهم هاني شكري وعبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق، وذلك للمطالبة بزوال عضويته في مجلس إدارة نادي الزمالك بعد صدور حكم قضائي يفقده أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية وفقا للائحة الأندية المصرية.
وتشترط المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للأندية المصرية ألا يكون من يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، قد صدر ضده أحكاما نهائية سواء بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب، كما تنص المادة 41 من اللائحة على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضده.