حظر جمع التبرعات في دبي إلا بموافقة خطية من الشؤون الإسلامية

  • بواسطة: الإمارات اليوم تاريخ النشر: الثلاثاء، 21 أبريل 2015
مقالات ذات صلة
من هو اليوتيوبر أبو فلة الذي جمع تبرعات للاجئين وصلت إلى مليون دولار؟
شؤون الحرمين تكشف تفاصيل الخطة المعدة للعشر الأواخر من رمضان 1444هـ
سينيد أوكونور: مطربة عالمية لا تظهر في حفلاتها إلا بالزي الإسلامي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بشأن تنظيم جمع التبرعات في الإمارة.

ويهدف المرسوم رقم 9 لسنة 2015، إلى حثّ أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات، والتدقيق على الأموال المحصّلة عن طريق التبرعات، للتأكد من الجهة التي ستؤول إليها. وعرّف المرسوم التبرعات، بأنها كل ما يبذله المتبرّع لغيره من مال تطوعاً بقصد البر والمعروف والمساعدة والعمل الخيري، وتشمل الزكوات والصدقات.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

ووفقاً للمرسوم، يحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في الإمارة، أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية أو غيرها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويستثنى من ذلك الحظر التبرعات التي تطلق بمبادرات من صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبه، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأولياء عهودهم، ونوابهم، وكذلك التبرعات التي تقوم بجمعها الجهات الحكومية، شريطة قيامها بالتنسيق المسبق مع الدائرة. وتشمل اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ــ كما حددها المرسوم ــ حث أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات، والنظر في طلبات جمع التبرعات وترخيصها، وكذلك الرقابة والإشراف على أنشطة جمعها داخل الإمارة، والتدقيق على الأموال المحصلة عن طريق جمع التبرعات، ومنح الموافقات لطريقة التصرف فيها، إضافة إلى تسلم التبرعات كافة التي يتم جمعها خلافاً لأحكام المرسوم، والقرارات الصادرة بموجبه، وتحديد كيفية التصرف فيها، والجهة التي ستؤول إليها. وتصل عقوبة مخالفة أحكام المرسوم إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وبحكم المحكمة، يتم تسليم أموال التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا المرسوم، إلى الدائرة لتحديد كيفية التصرف فيها، والجهة التي ستؤول إليها، على أن يتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.

ويكون لموظفي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم، والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط والاستعانة بالجهات المختصة، بما في ذلك أفراد الشرطة.

ويلغى أي نصّ في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


المصدر.