تفاصيل تأييد حكم تغريم شيرين عبد الوهاب في سب محمد الشاعر
تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث
تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد أن أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم الخميس، حكمًا سابقًا بتغريمها مبلغ 5 آلاف جنيه مصري بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر.
تفاصيل قضية شيرين عبد الوهاب
تعود أحداث القضية إلى مؤتمر صحفي عقدته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث وجهت عبارات مسيئة للمنتج محمد الشاعر، اعتبرها الأخير سباً وقذفًا له.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وبناء على ذلك، تقدم محمد الشاعر ببلاغ ضد شيرين عبد الوهاب، ونظرت محكمة جنح الشيخ زايد القضية، وأصدرت حكمًا بتغريمها 5 آلاف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
مسار التقاضي بين شيرين عبد الوهاب ومحمد الشاعر
وبعد دراسة القضية، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مُعتبرةً أن الأدلة كافية لإدانة شيرين عبد الوهاب، وأنّ تصريحاتها تعد سباً وقذفاً للمجني عليه.
وجاء في حيثيات الحكم وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم: "إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، فإنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافي إن أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع الحكم: "أنه لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجني عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام".
وجاء في حيثيات الحكم: "وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وحيث إن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهمة ولدى المدعى بالحق المدني فطعنت عليه الأولى بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة".
كما جاء أيضا: "ومن الثاني بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة، وحضر المجنى عليه ومعه محام وطلب تأييد الحكم المستأنف وحضر وكيل المتهمين وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي ولعدم وجود شهود شاهدوا اي تلفيات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا".
وأضافت المحكمة في الحيثيات: "وأنه عن موضوع استئناف الشق الجنائي، فمن المقرر قانونا أنه إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفي الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، والعبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك".
طعن شيرين عبدالوهاب على غير أساس
وكشفت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر تفاصيل قرار في حيثيات الحكم، الذي جاء فيه: "وأكملت المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب: أنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده عملاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية".
واستكمل الحكم: "أنه لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، وهديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن استئناف المدعى بالحق المدني للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل في موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا صحيحاً، فإنه لا يجوز للمدعي بالحق المدني استئنافه".