تأييد إدانة صيدليّ متهم بالتسبب في وفاة امرأة
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم استئناف، قضى بتغريم صيدلي 1000 درهم، ودفع الدية الشرعية بقيمة 100 ألف درهم، لتسببه في وفاة امرأة صرف لها دواءً من دون وصفة طبية، أدى إلى مضاعفات أسفرت عن وفاتها.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة صيدلياً إلى المحاكمة، لاتهامه بصرف دواء لامرأة دون وصفة طبية، وتسبب بخطئه في وفاتها، مشيرة إلى أنه لم يراعِ القوانين في ما يتعلق بصرف الأدوية، وطلبت معاقبته طبقاً لقانوني العقوبات وتنظيم مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وقضت محكمة أول درجة، بتغريم المتهم 1000 درهم، عما أسند إليه، وألزمته بأداء الدية الشرعية وقدرها 100 ألف درهم لورثة المتوفاة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
وتقدم المتهم بطعن على الحكم، قال فيه إنه «لم يرتكب خطأ مهنياً، لأنه صرف الدواء بموجب وصفة طبية للمجني عليها، مراعياً في ذلك اللوائح والقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة»، مؤكداً «عدم وجود علاقة سببية بين الوفاة والدواء الذي صرفه للمتوفاة، فضلاً عن أن تقرير اللجنة الطبية العليا الذي استند إليه حكم الاستئناف، اعتمد ما جاء في تقرير المستشفى من دون إجراءات فنية أو فحوص أو تحاليل مختبرية أو إشعة لمعرفة السبب الرئيس للوفاة، وقد انعدم توافر أركان جريمة القتل الخطأ في حقه، وإذ قضى الحكم بإدانته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهم، مبينة أنه عملاً بنص المادة (342/2) من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص، نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته، وتنص المادة (38) من القانون ذاته على أن «الركن المعنوي للجريمة يتكون من العمد أو الخطأ»، ونص في الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن «يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية، بسبب خطأ الفاعل، سواء كان هذا الخطأ إهمالاً أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو طيشاً أو رعونة أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر».
وأضافت أنه جاء في نص المادة (11) من القانون رقم 4 لسنة 1983 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، أنه «لا يجوز للصيدلي المرخص، أن يصرف دواءً أو مستحضراً صيدلانياً، إلا بموجب وصفة طبية مكتوبة بخط واضح، تحمل اسم الطبيب الذي أصدرها وختمه وتوقيعه وتاريخ تحريرها، على أن يكون هذا الطبيب مصرحاً له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة، وأنه «على الصيدلي المرخص أن يسجل الوصفات الطبية في سجل يعد لهذا الغرض، وأن يمهرها بختم الصيدلية، بعد أن يثبت على كل وصفة رقم تسجيلها في السجل المذكور، وثمن الدواء الذي استوفاه ممن قدمها، ثم يردها إليه أو يعطيه نسخة منها بالشروط ذاتها إذا تطلب الأمر أن يحتفظ بها»، ما مفاده أن المشرّع أوجب في هذه المادة إلزام الصيدلي المرخص له بأن يسجل الوصفات الطبية التي صرفها في سجل يعد لهذا الغرض، وأن يختمها بختم الصيدلية بعد إثبات رقم تسجيل كل وصفة في السجل المذكور، والثمن الذي استوفاه ممن قدمها، ثم يرجعها إليه أو يعطيه نسخة منها».
وتابعت أنه «من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه، وتحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتحقيق عناصرها الواقعية والقانونية وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها، ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك، متى خلصت إلى ثبوته أو نفيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق».
وأشارت إلى أن «الثابت من تقرير اللجنة الطبية العليا أن السبب الرئيس لإصابة المجني عليها بالحساسية المفرطة، استخدامها الدواء المصروف لها من دون وصفة طبية، وأخذاً بشهادة الشهود بأن الدواء صرف لها من الصيدلية التي يعمل بها المتهم، وانتهى حكم الاستئناف إلى إدانة المتهم بالجريمة المسندة إليه، لتوافر علاقة السببية بين الفعل وتناول المجني عليها الدواء المصروف لها».