انفجار عرضي خارج مدينة الخرج دون إصابات

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 14 يوليو 2021
مقالات ذات صلة
اصطدام سيارة بقطار في الخرج وعدم وجود إصابات
زهرة الخرجي
صور قبل وبعد انفجار بيروت: كيف تحولت إلى مدينة منكوبة؟

أفادت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بـ"وقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام".

أعلن العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، عن وقوع انفجار عرضي عند الساعة الخامسة و10 دقائق من صباح اليوم الأربعاء، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

مُشيراً إلى أن تلك المنطقة مُخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام، ومؤكداً على عدم وجود أي إصابات أو خسائر.

أضاف المالكي أنه يجري الآن متابعة الحادث العرضي من قبل جهات الاختصاص.

نظام الأسلحة والذخائر في المملكة

يُذكر أنه وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر في المملكة الصادر في 1426/07/25 هـ، يُسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:

  1. العسكريين العاملين في: الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الاستخبارات العامة، رئاسة أمن الدولة.
  2. موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.

وفقاً للنظام أيضاً يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .

لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من وزير الداخلية ، بينما يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.

يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر، بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى، إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.

يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي:

  • صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها.
  • صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها.
  • استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص من وزير الداخلية.
  • صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك إلا بترخيص من وزير الداخلية .
  • جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها دون إذن من وزير الداخلية .
  • استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من وزير الداخلية .

الترخيص بالأسلحة

يجوز لوزير الداخلية في المملكة السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .

يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.

كما يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذج والإجراءات التي تُحددها اللائحة .

يحق لوزير الداخلية في المملكة، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.