الإمارات تكشف عن قواعد جديدة للترحيل.. تعرف على التفاصيل
تعرف على حالات الإبعاد قضائي والإداري عن دولة الإمارات
حددت اللوائح التنفيذية المحدثة لقانون دخول وإقامة الوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة 6 حالات للترحيل، تشمل هذه الحالات 4 حالات بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (الهيئة) وحالتي ترحيل إداري حتى لو كان الفرد يحمل تصريح إقامة.
أوضحت اللوائح أن الترحيل ممكن قانونًا، من بين حالات أخرى، لكل أجنبي يتم ضبطه على متن سفينة يحاول دخول البلاد بشكل غير قانوني، وينطبق ذلك إذا كان لا يحمل تأشيرة دخول أو تصريح إقامة، أو إذا انتهت صلاحية تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة ولم يبادر إلى تجديدها خلال الفترة المحددة، أو إذا تم إلغاء تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة ولم يبادر إلى مغادرة الإمارات خلال الفترة المحددة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
الترحيل عن الدولة وأنواعه
يوجد في الإمارات نوعان من الإبعاد أو الترحيل عن الدولة، الأول إبعاد قضائي يصدر بحكم قضائي ويزال بحكم قضائي، والثاني إبعاد إداري يصدر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ويزال بطلب يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة.
الإبعاد القضائي
الإبعاد القضائي، يصدر بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، وفقا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016، الذي ينص على أنه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
الإبعاد الإداري
يصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي، لما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وهذا النوع يجوز أن يزال بطلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
ووفقا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، فإنه يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة أن يأمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة، إذا كان ذلك الإبعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
ويجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتلغى إقامات مكفوليه.
ووفقا لنص المادة 4 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017، تنقل إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
مهلة تصفية مصالح المبعد
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
إزالة الإبعاد
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده إدارياً من البلاد استناداً للمادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه العودة إليها إلا بعد حصوله على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وفقا للمادة 28 من ذات القانون.
ويقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه أعلاه إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.
ويجوز لمن صدر بحقه حكم قضائي بإبعاده عن الدولة أن يتقدم بطلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد، مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة لطلبه، ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه.
عودة المبعدين إلى الإمارات: شروط وإجراءات
يمكن للأشخاص المبعدين عن دولة الإمارات العربية المتحدة العودة إليها في بعض الحالات، وذلك وفقًا لشروط وإجراءات محددة تختلف باختلاف سبب الإبعاد.
العودة بعد الإبعاد الإداري:
ينطبق هذا النوع من الإبعاد على مخالفات قوانين الإقامة (مثل تجاوز مدة التأشيرة)، ويمكن للمبعدين إداريًا التقدم بطلب للحصول على إذن خاص من المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وسيأخذ الطلب بعين الاعتبار أسباب الإبعاد وأي تغييرات طرأت على وضعهم قد تبرر إعادة الدخول.
العودة بعد الإبعاد القضائي:
يعد هذا النوع من الإبعاد أكثر خطورة وينطوي على أمر قضائي، ويمكن للمبعدين قضائيًا تقديم طلب إلى النيابة العامة للنظر في إلغاء قرار الإبعاد، مع ذكر الأسباب والمستندات الداعمة لطلبهم وسيتم عرض الطلب على لجنة مختصة للبت فيه.