احذر.. ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل في الإمارات يكلفك هذه العقوبة!
تعتبر الشائعات من أخطر الأمور التي قد تواجه أي دولة، حيث إنها من الممكن أن تتسبب في كوارث كبيرة إذا لم تواجه بحزم، ومن هذا المنطلق قررت دولة الإمارات العربية المتحدة مواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحزم وصرامة.
وأكد مسؤولون أمنيون، وخبراء في القانون وتكنولوجيا المعلومات وعلم النفس، أن الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل خطراً كبيراً للمجتمعات، نظراً لسهولة نشرها بمجرد ضغطة زر، إضافة إلى آثارها السلبية الجسيمة، التي قد تطال مجتمعاً بأكمله أو دولاً، سواء في زعزعة الأمن، أو هدم اقتصاد، أو حتى تخويف الناس، وفقا لما ذكرته جريدة «الإمارات اليوم».
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تحري الدقة
وطالب الخبراء، مستخدمي هذه المواقع بتحري الدقة والصدقية، في أي معلومة يكتبونها بأنفسهم، أو يتلقونها من حسابات أخرى على هذه المواقع.
ونص قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات على تجريم إطلاق الشائعات، وفرض عقوبات محددة، إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
الرسائل التحذيرية تصدر من الجهات المختصة فقط
وقال العقيد صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: "إن مواقع التواصل الاجتماعي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والمصداقية، بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الشائعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، تؤثر في الرأي العام".
ودعا الجمهور إلى عدم الاعتماد على هذه الرسائل لاستقاء معلوماتهم ونشرها تلقائياً، مشيراً إلى وجود جهات مختصة، تتولى عملية نشر الرسائل التحذيرية والتوعوية، التي تستند إلى معطيات وبيانات صحيحة.
وأضاف الغول "نحن في عالم تتدفق فيه المعلومات بشكل واسع، ويجب الامتناع عن نشر أي معلومات غير مؤكدة، حتى لا يكون عرضة للوقوع تحت طائلة القانون".
3 أشكال لهذه الجريمة
ونشر الشائعات جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي طبقاً لنص مادته رقم «198»، والتي تأخذ ثلاث صور: أولاها إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، ما من شأنه تكدير الرأي العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
الصورة الثانية لهذه الجريمة هي حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها، تتضمن أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة، متى كانت هذه المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع، أو لإطلاع الغير عليها، ويستوى في هذه الحيازة أن تكون بالذات أو بالوساطة.
أما الشكل الثالث للشائعات فيتمثل في، حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة أو الدعايات المثيرة، وقد ساوى المشرع بين هذه الصور الثلاثة، بحيث يكفي أن يقترف الجاني إحداها حتى يقع تحت طائلة العقاب.