6 تعديلات في نظام الخدمة المدنية بالسعودية
أفادت تقارير صحفية سعودية بإقرار مجلس الوزراء في بلادها تعديلات في 6 مواد اقترحتها وزارة الخدمة المدنية ـ سابقاً ـ بعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، وعلى نظام الخدمة المدنية، وعلى المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأوضحت جريدة عكاظ السعودية أن التعديلات على نظام الخدمة المدنية شملت تعديل المادة "17" لتكون بالنص الآتي: "يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية"، فيما أصبح نص المادة "20":"لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاَ بسبب مطالبته بدین للحكومة فيُصرف له راتبه الأساسي".
وكذلك تم تعديل المادة "22" من نظام الخدمة المدنية لتكون:"يُصرف للموظف المُنتدب بدلاً نقدياً عن يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية، كما جاءت المادة "29" بعد التعديل كالتالي: "أ - تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية، ب - يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من لیس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية على أن تُحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة".
وتم تعديل المادة "30" من نظام الخدمة المدنية ليصبح نصها:"يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد"، كما أصبح نص المادة "37" كالتالي:"يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية".